|
الحزب الشيوعي السوري - الموقع الرسمي للحزب الشيوعي السوري
|
صحيفة صوت الشعب > شؤون عمالية
------------------------------------------ |
|
|
حول الدورات التدريبية وتعويض الانتقال |
|
------------------------------------------------------- |
«صوت الشعب» العدد 219 (1713) 27 آب - 2 أيلول 2009
عمدت بعض الجهات العامة خلال الفترة الماضية من تنفيذ أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 على إيفاد عاملين لديها لإتباع دورات تدريبية أو إطلاعية ولمدد محددة وقصيرة دون أن تقدم لهم شيئاً اللهم إلا «إذن سفر» يوم المغادرة والعودة!!
وقد انعكس ذلك بتهرب وعدم رغبة الكثير من العاملين بالدولة وفي جهات عديدة عن إتباع دورات تدريبية لرفع الكفاءة وإطلاعية خارج المحافظة التي يعملون فيها نظراً للتكاليف التي سيتحملونها جراء المشاركة وباعتبار أن الجهات المنظمة للدورات لا تقدم للعامل الموفد شيئاً أي لا تقدم لا المنامة ولا الطعام وبهذا الشكل يصبح إيفاد العامل لإتباع دورة تدريبية نوعاً من العقوبة.
مع أن القانون الأساسي للعاملين بالدولة قد تضمن في مواده /111 و 112/ الأحكام الناظمة لإيفاد العاملين حيث نصت المواد صراحة على أنه «يستحق العاملون الذين ينتقلون بداعي الوظيفة ضمن الأراضي السورية تعويض انتقال يومي يعادل قسط يومين من أجرهم».
كما نظمت آلية الصرف وشروطه وقضت بتخفيض تعويض الانتقال المستحق بنسبة 15% إذا قدم للعامل المبيت أو المأكل وبنسبة 30% في حال تقديمهما معاً.
وفي الواقع فإن العامل الموفد لدورة تدريبية لا يتلقى شيئاً لا تعويضاً ولا مأكل ولا مبيت مع أنه من المفترض وفي حال قيام الجهة العامة بتكليف العامل لديها بحضور دورة تدريبية أن تعتبر هذا التكليف مهمة رسمية.
باعتباره لم يشارك في هذه الدورات في محافظة أخرى بناء على مزاجه الخاص.
وقد امتد النقاش حول الموضوع فترة طويلة من الزمن وبعض الجهات العامة اعتبرته إيفاداً وبعضها أو أغلبها لم يعتبره كذلك رغم الحديث عن أهمية التأهيل والتدريب والاطلاع وتعميق وزيادة الخبرات والكفاءات. وقد عرض الموضوع على لجنة القرار /1/ لعام 2005 المكلفة بدراسة التساؤلات حول تطبيق القانون الأساسي للعاملين بالدولة أكثر من مرة ولجهات محددة إلى أن صدر رأي اللجنة المذكورة ذي الرقم (م/2/4263) تاريخ 25/9/2008 والمقترن بموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء والذي ينص على:
«عندما يقوم العامل بحضور دورات تدريبية أو اطلاعية داخل الجمهورية العربية السورية وبتكليف من الجهة العامة التي يعمل لديها إنما يعتبر في هذه الحالة مكلف بمهمة رسمية وبالتالي يستحق تعويض الانتقال المقرر وفق أحكام المواد (111 و 112 و 113) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم م50/ لعام 2004 على أن يخفض ذلك التعويض بنسبة 15% إذا قدم للعامل المبيت أو المأكل وبنسبة 30% في حال تقديمهما معاً.
لا تشمل الفقرات السابقة الدورات المنصوص عليها في المادتين 20 و 21 من القانون المذكور».
الرأي المعتمد أصبح نافذاً وواجب التطبيق وقد أنصف العاملين بالدولة المكلفين بإتباع دورات تدريبية أو اطلاعية والمطلوب رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ وتكريس مبدأ التدريب والتأهيل وإقامة الدورات التدريبية بشكل متواصل لرفع كفاءة العاملين وزيادة خبراتهم بشكل فعلي وبما ينعكس إيجاباً على العمل وتنفيذ البرامج والخطط.
المحرر النقابي
|
|
|
|
الحزب الشيوعي السوري - الموقع الرسمي للحزب الشيوعي السوري
|