الحزب الشيوعي السوري - الموقع الرسمي للحزب الشيوعي السوري
 
يا عمال العالم اتحدوا ..!
الحزب الشيوعي السوري
 

الدفاع عن الوطن و الدفاع عن لقمة الشعب .....سورية لن تركع .... وطن حر و شعب سعيد .... دعماً للصمود الوطني السوري قاطعوا البضائع و المصالح الأمريكية .... من أجل جبهة عالمية مناهضة للامبريالية .... اغضاب المستعمر أهون من ارضائه
الحزب الشيوعي السوري - الموقع الرسمي للحزب الشيوعي السوري
 
 
     

العدد 190 (1684) 19-26 تموز 2008

شؤون عمالية

--------------------------------

وقائع الصراع الطبقي في العالم

التقاعد وما أدراك ما التقاعد

إلغاء الضريبة على الأجر

القانون / 9 / يقضي بضم الخدمات

العامل المؤقت وحق التسوية

--------------------------------

وقائع الصراع الطبقي في العالم

ألمانيا .. إضراب يلغي مئات الرحلات الجوية...

عاد العمال الألمان للإضراب مجدداً دفاعاً عن حقوقهم، فبدعوة من نقابة الطيارين أضرب عمال شركتي سيتي لاين ويور وينغز التابعتين لشركة الطيران الألمانية لوفتهانزا وذلك بعد فشل المفاوضات بين الشركة المذكورة ونقابة الطيارين بشأن زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.

وأدى الإضراب الذي استمر 24 ساعة إلى إلغاء مئات الرحلات، وتحميل الشركة خسائر كبيرة بسبب اضطرارها للتعويض على المسافرين وتأمين سفرهم بوسائل نقل أخرى وعبر شركات أخرى.

وكانت نقابة الطيارين قد علقت المفاوضات مع الشركة في حزيران الماضي بسبب رفضها زيادة الأجور وتحسين ظروف عملهم.

البرازيل .. إضراب عمال أكبر حوض نفطي...

أضرب عمال شركة النفط الحكومية البرازيلية «بتروبراسا» لمدة خمسة أيام في حوض كامبوس الأكبر في البلاد.

ويأتي الإضراب في وقت تتفاوض فيه إدارة الشركة مع العمال لحل مشاكلهم، إلا أن نقابة عمال النفط المتحدين أعلنت أنها اتخذت قراراً باستمرار الإضراب بالتوازي مع المفاوضات، للضغط على إدارة الشركة لتلبية مطالب العمال وحل مشاكلهم.

يذكر أن 80% من إنتاج البرازيل النفطي يأتي من حوض كامبوس ويشمل 42 منصة للإنتاج البحري.

البيرو .. إضراب شامل ضد سياسات الرئيس اليميني...

بدعوة من الاتحاد العمالي العام واتحادات الفلاحين شهدت البيرو إضراباً شاملاً احتجاجاً على السياسات الاقتصادية الاجتماعية للرئيس ألان غارسيا.

وترافق الإضراب بمظاهرات حاشدة، خاصة في المناطق الجبلية والأمازونية، حيث رفع المتظاهرون صور المناضل الثوري تشي غيفارا وطالبوا بإقالة رئيس الوزراء، وقابلت الحكومة الإضراب بإنزال الجيش إلى الشوارع الذي اشتبك مع المتظاهرين واعتقل المئات منهم.

ويطالب العمال والفلاحون في البيرو بزيادة الأجور مقابل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وإلغاء القوانين التي أجازات خصخصة الممتلكات المشاعية والغابات في منطقة الأمازون، وخصخصة المرافئ وشبكات المياه، كما يطالبون بإلغاء معاهدة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وسبق الإضراب تحركات فلاحية واسعة، في حين حاولت الدعاية الحكومية عبر التلفزيون ووسائل الإعلام تخويف المواطنين من عواقب الإضراب على استقرار البلاد.

وكان الرئيس البيروفي قد اعترف بأن (ستين بالمئة من الناس غير راضين) عن سياساته.

عمال مصر يعودون للإضراب...

انتشرت في شركة غزل الحلة منشورات تدعو العمال إلى الإضراب يوم 23 تموز للمطالبة بإجراء انتخابات مجلس الإدارة وبسبب مماطلة الحكومة في تنفيذ وعودها إثر إضراب المحلة الكبير.

وفي الإسكندرية أضرب ستة آلاف عامل في شركة مصر العامرية للغزل والنسيج احتجاجاً على مماطلة الإدارة في تنفيذ مطالبهم بعد انتهاء المهلة المتفق عليها بعد إضرابهم الماضي.

ويرفض العمال بدل الوجبة الغذائية الذي حددته الشركة بـ 30 جنيهاً وطالبوا برفعه إلى 90 أسوة بزملائهم في باقي الشركات، كما يطالبون بإعادة رفاقهم المفصولين على خلفية الإضراب الماضي.

وتتواصل الاعتصامات والإضرابات في شركات أخرى لأسباب مشابهة والأمور مرشحة لعودة الإضراب العام.

نيجيريا .. إضراب لسائقي صهاريج الوقود...

ينطبق على سائقي صهاريج نقل الوقود في نيجيريا البيت الشعري العربي القائل «كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول»، حيث يعاني السائقون من ارتفاع أسعار الوقود وسوء أحوال الطرق العامة.

ويشارك في الإضراب آلاف السائقين بقيادة اتحاد السائقين وتتركز مطالبهم على تثبيت أسعار وقود الديزل (المازوت) التي ارتفعت في الأشهر القليلة الماضية بنسبة 110% ووصل سعر لتر المازوت إلى 1.44 دولاراً (حوالي 66 ليرة سورية) في ثامن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، والذي تعاني مصافيه من مشكلات مستعصية مما يجبر نيجيريا على استيراد 90% من احتياجاتها من المحروقات!

كما يطالب السائقون الحكومة بالوفاء بوعودها بتحسين الطرق قبل نهاية شهر تموز الحالي.

وسيؤدي استمرار الإضراب إلى شلل الكثير من الشركات التي تعتمد في عملها على المولدات الكهربائية الخاصة والتي تنتشر في البلاد بسبب انهيار شركة الكهرباء وعدم قدرتها على تلبية حاجيات المواطنين.

متابعة: ميشيل أسعد

--------------------------------

التقاعد وما أدراك ما التقاعد

من المعلوم أن صدور القانون رقم /78/ تاريخ 31/12/2001 القاضي بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام /1959/ كان ثمرة جهود طويلة من قبل الحركة النقابية. فاستقام الأمر وأضيفت لأصحاب المعاشات مكاسب إيجابية جديدة فكان بمثابة الضمان الاجتماعي لكل العاملين.

كل منا كان في يوم ما طفلاً ويصبح فتىً ومن ثم كهلاً وهذه هي قوانين الطبيعة التي تفعل فعلها. وعند إنهاء خدمة المؤمن عليه بسبب إتمامه سن الستين ومجموع خدماته لا يقل عن /30/ سنة فإنه يستحق في هذه الحالة الحصول على /75%/ من راتبه (سقف معاش).

ومن الميزات الهامة الأخرى للقانون /78/ إعطاؤه المؤمن عليه الذي زادت خدماته عن /30/ سنة الحق بتعويض من دفعة واحدة مقداره أجر شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة عن /30/ وبحد أقصى قدره خمسة أشهر.

وأيضاً للقانون /78/ مزايا أخرى منها إضافته لنص جديد إلى قانون التأمينات، قضى بتوريث معاش المرأة المؤمن عليها عند وفاتها إلى زوجها وأولادها.

وحين بلوغ أي منا السن القانوني من خلال العمل لدى دوائر الدولة، تطلب منه الأوراق الثبوتية اللازمة وذلك لتصفية حقوقه المالية. فالبند الأول من هذه الأوراق هو:

1 ــ تقديم طلب من صاحب العلاقة يسجل في الديوان.

2 ــ قرار التعيين الأول مع المباشرة مصدق من الجهات المعنية.

3 ــ بطاقة ذاتية للعامل مصدقة من مديرية السجل العام للعاملين في الدولة.

4 ــ بيان خدمة مصدق من دائرة العامل.

5 ــ طلب موجه إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.

6 ــ براءة ذمة عن العائدات التقاعدية.

7 ــ كتاب بالإجازات الخاصة بلا أجر.

8 ــ كتاب مبين فيه آخر راتب تقاضاه العامل.

9 ــ كتاب مبين فيه مقدار التعويض العائلي.

10 ــ إخراج قيد مدني فردي عدد /2/ اثنان.

11 ــ بيان قيد عائلي عدد /2/ اثنان (10 ــ 11) من أمانة السجل المدني للعامل.

12 ــ صورة عن الهوية الشخصية.

13 ــ صورة عن البطاقة العائلية.

14 ــ صورة عن قرار إنهاء الخدمة مع الانفكاك مصدق.

15 ــ قرارات الترفيع الدورية مع كتاب سلامة الأجر مصدق من فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية (لغاية عام الانفكاك).

16 وفي حالة الاستقالة يقدم العامل قرار الاستقالة مع كتاب الانفكاك مصدق.

17 ــ وفي حال ترك العامل العمل لدى الدولة والعودة إليه عليه تقديم صورة عن قرار الإعادة للعمل.

أخي المواطن .. الموظف لدى الدولة، المحال للتقاعد عليك القيام بكل ما ذكر آنفاً.

وحين التدقيق في بعض البنود ما يثير الشك والاستغراب مثل:

1 ــ تقديم قرار التعيين الأول مع المباشرة والأنكى من ذلك أن يكون مصدقاً من الجهات المعنية ــ وهنا يجدر السؤال الوجيه، هل العامل لدى الدولة وحينما يتم تعيينه ألم يتقدم بقرار التعيين والقيام بالمباشرة؟ وهذه هي فاتحة العمل أليس كذلك؟ وبدونهما لا يجوز عمل أو مباشرة أي إنسان في دوائر الحكومة.

2 ــ البطاقة الذاتية للموظف حيث يكون مدون فيها كل ما يطرأ على وضع العامل من أول راتب وحتى آخر راتب وذلك بعد كل ترفيعة دورية أو زيادة في الأجر. أو الإجازات الخاصة بلا أجر أو العقوبات والحالة الصحية للعامل.

وهنا لماذا التصديق من السجل العام للعاملين في الدولة؟ ولم يكتفِ بأخذ صورة عنها فقط.

3 ــ تقديم إخراج قيد فردي وبيان عائلي من دائرة الأحوال المدنية، ولماذا لم يكتفِ بأخذ صورة عن الهوية الحديثة وصورة عن دفتر العائلة؟ وهما وثيقتان رسميتان. هذا في الأحوال العادية، ولكن في حال قيام العامل بتصغير أو تكبير مواليده عليه الحصول على هاتين الوثيقتين حصراً من دائرة نفوسه.

وحين إعداد هذه الطلبات من قبل المواطنين يسمع من هذا وذاك بأنه ليس بالعمل اليسير وقد يكتنفه بعض التعقيدات ويدخل الروتين في كل شيء. وتطول الفترة هذه من ثلاثة أشهر إلى عشرة أشهر والعامل المتقاعد يصبح بين الأخذ والرد، والانتظار بفارغ الصبر حتى يأتيه الفرج.

وأحياناً تضيق الدروب في وجه العامل ولا ننسى قول الشاعر: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، وتقوم المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وكذلك التأمينات الاجتماعية بأخذ يد العامل ومساعدته قدر الإمكان وإيصاله إلى بر الأمان.

م. سلمان عنتر

--------------------------------

إلغاء الضريبة على الأجر

ناقشت المؤتمرات النقابية العمالية السنوية قضايا عديدة يأتي في مقدمتها الدخول وتكاليف الحياة المعاشية وطالبت بضرورة ربط الأجور بالأسعار وإيجاد سلم غلاء المعيشة وتحريكه دورياً. وقد جاء في مداخلة الرفيق محمود عمار في مؤتمر نقابة عمال الكهرباء بطرطوس المطالبة بوقف الغلاء وزيادة الأسعار ووضع حد للتضخم وزيادة أسعار المنتجات الزراعية وجاء في المقترحات المقدمة لمؤتمر النقابة:

ــ إلغاء الضريبة والضرائب على الأجور والرواتب لأنها ليست مداخيل يعتد بها وبالكاد تنطبق عليها تسمية معاشات.

ــ تنفيذ الدعاوى العمالية المكتسبة الدرجة القطعية.

ــ تثبيت العمال المؤقتين بشكل مماثل لزملائهم الذين خضعوا لأحكام القانون /8/ لعام /2001/.

ــ تطبيق الجانب المالي من قانون العاملين الأساسي رقم /50/ لعام /2004/ وخاصة المواد المتعلقة بالتعويضات.

المحرر النقابي

--------------------------------

القانون / 9 / يقضي بضم الخدمات

صدر القانون رقم /9/ لعام /2008/ والمتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين بالدولة المشمولين بأحد قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعين /119 ــ 120/ لعام /1961/ وتعديلاتهما وأعطى القانون مهلة سنة تبدأ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ القانون لتقديم طلبات ضم الخدمة.

وقد سمح القانون عملياً بضم خدمات العاملين المؤقتة ومنها مدد الإيفاد في البعثات العلمية والخدمات في الجهات العامة والمدارس المستولى عليها والعاملين في المنظمات الشعبية والمصرف الزراعي وجميع المشمولين بقانون معاشات الضباط وصف الضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي أي أنه يستفيد من أحكام القانون رقم /9/ بضم الخدمات المؤقتة العاملين في الدولة في الجهات والفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/.

وسمح القانون إضافة لضم الخدمات التقدم بطلب رد تعويض التسريح على أن يضاف إلى مبلغ التعويض فائدة بمقدار 5% سنوياً من تاريخ الحصول على التعويض ونص القانون /9/ على أن تحسب العوائد المترتبة على ضم الخدمات على أساس الأجر بتاريخ تقديم الطلب. وعملياً فالقانون /9/ فتح لشريحة من العاملين في الدولة وفي الجهات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين لضم خدماتهم التي قضوها في أي من الجهات العامة السابقة للخدمة في الجهة العامة التي يقومون على رأس عملهم لديها لاحتساب هذه الخدمة في المعاش التقاعدي وحساب عدد سنوات الخدمة المؤهلة للتقاعد.

وصدور القانون رقم /9/ أمر هام وضروري وينتظره ويأمل عمال الجهات العامة الخاضعين لأحكام القانون /50/ لعام /2004/ بصدور قانون يسمح لهم بضم خدماتهم وكذلك العاملون في القطاع الخاص وينتظر عدد كبير منهم السماح برد التعويض وضم الخدمة وهو مطلب عمالي عملت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تغييبه طويلاً ولم تستطع مؤسسة التأمينات الاجتماعية منذ عدة سنوات العمل بأحكام قرارات ضم الخدمة ورد التعويض لعدم صدورها وعرقلة بعض الجهات صدورها بحجج وذرائع مختلفة اثبت صدور القانون /9/ أن لا جدوى منها وأن صدور القرارات الناظمة لفتح باب ضم الخدمات ورد التعويض له اثر إيجابي على العاملين ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بآن واحد، وأن المماطلة في هذا الشأن تلحق الضرر بمصالح العمال والمؤسسة.

ويطالب العاملون بأجر بإصدار هذه القرارات وفتح المجال أمامهم لضم خدماتهم أسوة بالعاملين الذين أنصفهم القانون رقم /9/.

المحرر النقابي

--------------------------------

العامل المؤقت وحق التسوية

أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /547/ تاريخ 7/2/2005 المتضمن اعتماد الصك النموذجي لعقود استخدام العمال المؤقتين والعرضيين والموسميين على أعمال وصفها القرار بأنها أعمال مؤقتة بطبيعتها.

وإذا كان الصك النموذجي لاستخدام العمال المؤقتين والعرضيين والموسميين إيجابياً في أحكامه بشكل عام وأحتفظ للعامل المؤقت بحقوقه كاملة أسوة بالعامل الدائم إلا فيما يخص الأحكام المتعلقة بالإعارة والإجازة الخاصة بلا أجر وإسناد الوظائف والنقل والتدريب والتأهيل وإعطاء حق الاستفادة من التعويضات بما فيها النقل والإجازة الإدارية الكاملة ومن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والإجازة الصحية وزيادة أجره.

وقد نص في مادته /14/ على أن أجر المتعاقد يزداد إذا استمر في الخدمة بأجره مدة سنتين اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل بعد استخدامه وتكون الزيادة وفقاً لعلاوات الترفيع وبما لا يتجاوز السقوف المحددة بالقانون للترفيع.

إلا أن فتاوى بعض السادة الجهابذة حرمت العمال الموسميين ومنهم بعض المؤقتين من الاستفادة من زيادة الأجر من خلال عملية الترفيع الدوري ومن خلال تفسير نص المادة /14/ من الصك النموذجي بأن تكون خدمة العامل مدة سنتين متصلة!! والصك لم يحدد متصلة أو منفصلة!! وهذه الإضافة تنعكس سلباً على العمال الموسميين المستمرين في أعمالهم منذ نحو عشر سنوات وخاصة في المحالج وغيرها من مواقع العمل.

وقد حددت المادة /2/ من الصك العامل المؤقت بأنه هو العامل الذي يجري استخدامه على أعمال مؤقتة بطبيعتها! ونصت المادة /6/ منه بأن العقد ينتهي وينتهي مفعول هذا الصك حكماً بانتهاء العمل المؤقت أو الموسمي أو العرضي الذي جرى الاستخدام من أجله.

والقضية تكمن في أن عشرات آلاف العاملين بالدولة ومن المؤقتين يعملون على أعمال ذات طبيعة دائمة ومستمرة! في محطات التوليد ومعامل وشركات الغزل والنسيج وغيرها وغيرها إلى جانب الشركات الإنشائية والتعليم .... الخ.

فكيف يتم تشغيل عمال مؤقتين على أعمال ذات طبيعة دائمة ومستمرة مخالفة لأحكام الصك ولا يجري إنصاف هؤلاء العاملين وتسوية أوضاعهم وتثبيتهم؟!

والمطلوب وهو قضية راهنة يجب معالجتها وملاقاة العاملين بأجر بمطالبهم وتنفيذها والتي تكمن في ضرورة تعديل المادة /148/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بإلغاء البند /ب/ من هذه المادة والذي نص على أنه «لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد الجاري وفق أحكام هذا الباب إلى استخدام دائم وذلك مهما مدد أو جدد».

أو حصر التشغيل المؤقت بالأعمال ذات الطبيعة المؤقتة وتسوية أوضاع المؤقتين بإصدار قانون مماثل للقانون /8/ لعام /2001/ يسمح بتسوية أوضاعهم وتثبيتهم على أعمالهم وخاصة لمن أمضى أكثر من سنتين على رأس عمله.

المحرر النقابي

 
الحزب الشيوعي السوري - الموقع الرسمي للحزب الشيوعي السوري
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
الحزب الشيوعي السوري - الموقع الرسمي للحزب الشيوعي السوري
English | اتصل بنا | SolidNet | الصفحة الرئيسية

All site contents copyright © 2005 by Syrian Communist Party

لأستفسار أو طلب معلومات يرجي مراسلتنا علي العنوان التالي
info@syriancp.org